الاستفتاءات الحيض و الدورة الشهرية - (17 سؤال وجواب) - وفقاً لرأي المرجع الديني السيّد السيستاني
السؤال 1: في الموارد التي يقيّد فيها حكم التحيّض أو الحيضيّة بكون الدم بصفات الحيض، هل يراد منه اجتماع جميع الصفات؟
الجواب: الظاهر أنّ المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض على ما هو قضيّة الجمع بين الاقتصار على ذكر بعض الصفات في كلّ مجموعة من الروايات، وكما هو مؤدّى ذيل مسألة ١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلّق عليه سماحة السيد (مدّ ظله).
نعم، في مورد الرجوع إلى التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجّاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج دماً أو صفرةً مع احتمال خصوصيّة المورد وهو الدم الخارج بعد النفاس.
السؤال 2: إذا اعترى الحامل الطلق وجاءت مقدماته من نزول دم وألم المخاض، فما حكم هذا الدم؟ وكيف تصلّي مع اشتداد ألم المخاض أو في وقت الوضع؟
الجواب: إذا علمت أنّ الدم من أثر المخاض فهو بحكم دم الجروح، وعليها أن تتوضّأ وتصلّي بأيّة كيفية تتمكن.
السؤال 3: إذا جاءت الدورة الشهرية في الساعة الواحدة ظهراً، فهل تجب عليّ إعادة الظهر والعصر بعد الانتهاء من الدورة؟
الجواب: لا تجب الإعادة إن كنتِ قد صلّيتهما، وإلّا فيجب القضاء.
السؤال 4: إمرأة نامت في الليل وهي حائض فاستيقظت الصبح ووجدت نفسها طاهرة ولا تدري أنّها طهرت قبل طلوع الشمس أم بعدها، فهل يجب عليها قضاء العشائين؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 5: هل يجوز للمرأة الحائضة أن تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنّها تلامس كلّ شيء يداها رطبتان؟
الجواب: يجوز.
السؤال 6: دورتي (٧) أيّام وبعدها ينزل سائل أصفر اللون ويستمر إلى ما بعد اليوم العاشر، فهل تجب عليّ الصلاة في الأيّام الثلاثة حتّى اليوم العاشر أو يجب اعتبارها حيضاً حتّى ما بعد اليوم العاشر؟
الجواب: إذا لم يصدق عليه الدم فلا حكم له وإلّا فهو استحاضة.
السؤال 7: إمرأة عادتها في أيّام الحيض ستة أيّام، فلمّا جاءتها في شهر رمضان أفطرت لمدّة خمسة أيّام لأنّ الدم كان فيها موجوداً، ولمّا جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على إفطارها في اليوم السادس ولكنّها لم ترَ الدم في ذلك اليوم، فهل يجب عليها القضاء فقط أم تجب عليها الكفارة أيضاً؟
الجواب: إذا كانت واثقة من استمرار الدم فأفطرت فلا كفارة عليها وإلّا وجبت عليها.
السؤال 8: إمرأة أرادت أن تذهب إلى العمرة المفردة وهي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أوّل إحرامها إلى أن تخرج من مكة، فهل يجوز لها أن تُحرم وتنوب؟
الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال، فلترجع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.
السؤال 9: هل يجوز للمرأة قراءة زيارة عاشوراء أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: يجوز.
السؤال 10: إمرأة كانت عادتها منتظمة وقتاً وعدداً ولكن بسبب تناولها حبوب تأخير الدورة في الحج بعد ذلك أدّى إلى عدم انتظامها وقتاً حيث صارت ترى الدم ثمانية أيّام كالعادة وتطهر ستّة أيّام ثمّ تراه ثمانية أيّام وتطهر ستّة وهي مستمرة على هذا، فما هو الواجب عليها؟ فعله وهل يمكن اعتباره حيضاً؟
الجواب: إذا انقطع على العشرة فهو حيض، وإذا تجاوزها جعلت عادة أختها أو قريباتها حيضاً والباقي استحاضة.
السؤال 11: هل يجوز للمرأة الحائض لمس القرآن الكريم؟
الجواب: لا يجوز لها لمس خط المصحف، ويكره لمس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور، ولكن يجوز لها قراءة القرآن إلّا آيات السجدة الواجبة الأربعة.
السؤال 12: ما هو حكم الصلاة في حال نزول الدم قبل موعد الحيض بعدّة أيّام إذا لم تنطبق عليه صفات دم الحيض حيث إنّه ليس غزيراً بل يكون دماً قليلاً جدّاً ويختفي؟
الجواب: إذا استمرّ ثلاثة أيّام ولو بنحو التلوّث الداخلي من دون انقطاع وقد مضى على الحيضة الأولى عشرة أيّام فصاعداً فهو حيض، وإلّا فهو استحاضة.
السؤال 13:ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العلميات التالية:
١ـ عملية استئصال الرحم.
٢ـ عملية كي القرحة في الرحم.
٣ـ عملية نزع الألياف من الرحم.
٤ـ عملية إجهاض الجنين المتكوّن خارج الرحم.
٥ـ عملية ربط الرحم.
الجواب: دم الجروح والقروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة والحيض، والدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة العلقة والمضعة دم نفاس.
السؤال 14: ما حكم النزيف الذي يحدث للمرأة بعد وضع اللولب في الرحم؟
الجواب: إذا كان دم جرح فلا يثبت له حكم الحيض أو الاستحاضة.
السؤال 15: أتت العادة الشهرية لزوجتي في أحد أيّام شهر رمضان بعد أذان المغرب بفترةٍ مع العلم بأنّها لم تأكل أيّ شيء في نهار ذلك اليوم، فهل يصحّ صيامها في ذلك اليوم؟
الجواب: صومها صحيح في ذلك اليوم.
السؤال 16: ما حكم المرأة لو كانت عادتها ثلاثة أيّام ثمّ انقطع الدم ثمّ عاد بصفات الحيض ثمّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة أيّام؟
السؤال 17: يستمر حيضي عادةً (٥-٨) أيّام وفي الأيّام الأخيرة يبدأ بالتقطّع ولا يستمرّ حتّى لنصف يوم وتتغيّر صفات الدم فيتحوّل لونه إلى البنّي أو البرتقالي بعد أن اغتسلت ظهر هذا اليوم وهذا ما يحدث دائماً معي:
١ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطّعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في أثناءه؟
٢ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرّة أخرى؟
٣ـ هل تكون لغير المتزوّجة استحاضة وإن كان كذلك فأنا لا أعرف وقتها حتّى أميّزها وإن كنت أعرف صفاتها؟
الجواب: ١ـ يجب على الأحوط في النقاء المتخلّل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
٢ـ إذا انقطع تماماً وجب الغُسل.
٣ـ نعم، وذلك فيما إذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا إذا استمرّ وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.
التعلیقات