الاسلام واصلاح الطلاق (٢)
الشیخ جعفر النقدی
منذ 9 سنواتوآخر الآية ببين سبب النهي عن خروجها من بيت الزوجية ... ولم يشرع الطلاق
في الاسلام الا بعد الارشاد الى التروي وتحكيم حكمين من اهل الزوجين فقال تبارك وتعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) وهذان الحكمان ان اتفقا على الاصلاح فعلاه وان اتفقا على التفريق فلا يصح الا برضاء الزوج في الطلاق ورضاء المرأة في البذل ان كان خلقاً وللطلاق شرائط لا يقع بدونها ( الاول ) ان يكون بلفظ طالق الثانى كونه بالعربية الثالث التلفظ بالطلاق ( الرابع ) عدم تعليقه على شيء ( الخامس ) ان لا يذكر بعد صيغته ما ينافيه « السادس » ان يقصد الانشاء يلفظه « السابع » بلوغ المطلق « الثامن » كونه عاقلا « التاسع » كونه مختاراً « العاشر » كونو قاصداً للطلاق ـ فطلاق السكران وامثاله ممن لم يقصدوه باطل ـ « الحادى العشر » كونها خالية من الحيض والفاس « الثانى عشر » كون طلاقها في طهر لم يواقعها فيه « الثالث عشر » كونها امرأة دائمة « الرابع العشر »ان تكون امرأة معينة « الخامس عشر » ان يشهد عدلين عند انشائه وان يكونا حاضرين ويسعان اللفظ معاً « السادس عشر » ان يكون العدلان من الرجال فانت ترى كيف تقيد الطلاق بقيود يكاد ان يكون معها معدوماً ...
***********************
(١) العدة في الحرة ذات العادة المدخولة بها ثلاثة اطهار ، وفي من ليس لها عادة ثلاثة اشهر ويشترط كونها في سن من تحيض وفيمن رأت الحيض مرة او مرتين ثم فقدته تسعة اشهر والحاملة المطلقة تنقضي عدتها بوضعها الحمل ولا عدة لغير المدخول بها ولا للصغيرة ولا اليائسة وزمان اليأس في غير القرشية والنبطية بلوغها الخمسين من عمرها وفيها بلوغها الستين وعدة الامة نصف عدة الحرة والتفصيل موكول الى الكتب الفقهية وانما ذكرنا هذه الجملة ليطلع من ليس له اطلاع على العدة ان للزوج المطلق مجالا واسعاً اذا اراد الرجوع على مطلقته .
ادامه دارد
التعلیقات