حرّمت الشريعة المقدّسة نوعاً من الاختلاط، وهو الاختلاط الذي يصل إلى حدّ الخلوة بين

الرجل والمرأة الأجنبيّين، ضمن شروطٍ يذكرها الإمام الخميني قدس سره بقوله: "إذا اجتمع الرجل والمرأة في محلّة خلوة، بحيث لم يوجد أحدٌ هناك، ولا يتمكّن الغير من الدخول، فإن كانا يخافان الوقوع في الحرام فيجب أن يتركا المكان"(۱).

المصادر:

۱- توضيح المسائل للإمام الخميني (قده) المسألة رقم ٢۴۴۵

رابط الموضوع

التعليقات

Loading...
لا يوجد تعليقات!

محتوى ذو صلة