العقيقة وأحكامها
الشيخ مهدي المجاهد
منذ 3 سنواتالعقيقة، هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وهي سنة مؤكدة في الإسلام، من أجل الشكر على المولود، ذكَراً كان أو أنثى، وورد فيها أدلة كثيرة.
من أدلتها
عن الإمام الصادق عليه السلام: «كل مولود مرتهن بالعقيقة».(1)
عن عاصم الكوزي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يروي عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن عليه السلام بكبش، وعن الحسين عليه السلام بكبش، وأعطى القابلة ربعا، وحلق رأسيهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما وتصدق بوزنه فضة.(2)
سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن العقيقة، فقال: «شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمّ، ويُحلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة».(3)
وروي أنه يقال عند ذبح العقيقة: «بِسْمِ الله وَبِالله اللّهُمَّ عَقيقَةً عَنْ فُلانٍ (ويسمى المولود) لَحْمُها بِلَحْمِهِ، وَدَمُها بِدَمِهِ، وَعَظْمُها بِعَظْمِهِ. اللّهُمَّ اجْعَلْها وِقاءً لآلِ مُحَمَّدٍ صلّى الله عَلَيْهِ وعليهم».(4)
سؤال: هل العقيقة واجبة؟ وما هي أحكامها وشروطها؟
جواب:
١- تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى، وأن تكون في اليوم السابع، وان تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ، وكبر عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه وبعد موته.
٢- ويعتبر أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم –ضأنا كان أو معزا– والبقر والإبل، ولا يجزي عنها التصدق بثمنها. نعم، يجزي عنها الأضحية.
٣- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الأخبار: (أن خيرها أسمنها).
قيل: ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب، وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر والمعز، وأقل من سبعة أشهر في الضان، ولكن لم يثبت ذلك، وفي بعض الأخبار: (إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء).
٤- ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها.
٥- يستحب أن تخص القابلة منها بالربع، وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك، ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا. كما يجوز أن تطبخ، ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها، ويدعون للولد.
٦- يكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله، ولا سيما الأم، بل الأحوط استحبابا لها الترك.(5)
من أدلتها
عن الإمام الصادق عليه السلام: «كل مولود مرتهن بالعقيقة».(1)
عن عاصم الكوزي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يروي عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن عليه السلام بكبش، وعن الحسين عليه السلام بكبش، وأعطى القابلة ربعا، وحلق رأسيهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما وتصدق بوزنه فضة.(2)
سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن العقيقة، فقال: «شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمّ، ويُحلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة».(3)
وروي أنه يقال عند ذبح العقيقة: «بِسْمِ الله وَبِالله اللّهُمَّ عَقيقَةً عَنْ فُلانٍ (ويسمى المولود) لَحْمُها بِلَحْمِهِ، وَدَمُها بِدَمِهِ، وَعَظْمُها بِعَظْمِهِ. اللّهُمَّ اجْعَلْها وِقاءً لآلِ مُحَمَّدٍ صلّى الله عَلَيْهِ وعليهم».(4)
سؤال: هل العقيقة واجبة؟ وما هي أحكامها وشروطها؟
جواب:
١- تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى، وأن تكون في اليوم السابع، وان تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ، وكبر عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه وبعد موته.
٢- ويعتبر أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم –ضأنا كان أو معزا– والبقر والإبل، ولا يجزي عنها التصدق بثمنها. نعم، يجزي عنها الأضحية.
٣- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الأخبار: (أن خيرها أسمنها).
قيل: ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب، وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر والمعز، وأقل من سبعة أشهر في الضان، ولكن لم يثبت ذلك، وفي بعض الأخبار: (إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء).
٤- ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها.
٥- يستحب أن تخص القابلة منها بالربع، وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك، ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا. كما يجوز أن تطبخ، ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها، ويدعون للولد.
٦- يكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله، ولا سيما الأم، بل الأحوط استحبابا لها الترك.(5)
1ـ فروع الكافي: ج 6، ص 26.
2ـ البحار: ج 43، ص 246.
3ـ جواهر الكلام: ج 32، ص 457.
4ـ الكافي: ج ٦، ص ٣٠؛ وسائل الشيعة: ج ٢١، ص ٤٢٦.
5ـ https://www.sistani.org/arabic/qa/0599/
التعلیقات