تكافل الأهل والعيال
عباس ذهیبات
منذ 9 سنواتيقول صلىاللهعليهوآله : « حقّ المرأة على زوجها : أن يسدّ جوعها ،
وأن يستر عورتها ، ولا يقبّح لها وجها » (1) فالحديث أعلاه لا يقصر حق الزوجة على الأمور المادية الضرورية من طعام وكساء ، بل يُقرن ذلك بحق معنوي ، هو أن لا يقبّح لها وجها ، بتعبير آخر أن يحسن معاشرتها ، لا سيما وأنها زميلته في الحياة ، وشريكته في البيت. والإمام زين العابدين عليهالسلام يؤكد على حق المرأة في التكافل المادي والمعنوي معاً بالقول : « ... فإن لها عليك أن ترحمها ، لأنها أسيرتك ، وتطعمها وتسقيها وتكسوها ، وإذا جهلت عفوت عنها » (2).
وتظهر أهميه التشريع الإسلامي للنفقة في الرعاية الاجتماعية في الظروف التي تطغى فيها الأحقاد على عاطفة الرفق والشفقة. أي في الظروف التي تضطرب فيها الطمأنينة النفسية بدخول عوامل الهدم إلى كيان الأسرة كحالات الشقاق والنزاع. فهو يدعم الطمأنينة النفسية إذا تخلّف أحد أفراد الأسرة عما أمر الله به أن يوصل من الرَّحم والتعاطف بين أفراد الأسرة.
وعليه فمن الناحية الفقهية : « يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها ، ويستحب ذلك للأمور المستحبة ، كالتوسع على العيال ، وإعانة الفقراء » (3).
************************
(1) عدة الداعي / ابن فهد الحلي : ٨١.
(2) مكارم الأخلاق / الطبرسي : ٤٢١.
(3) المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : ٢٥٥ ، المسألة (٦٢٢) ، ط ٣ ـ مطبعة مهر ، قم.
التعلیقات