لرابطة الجوار دور كبير في حركة المجتمع التكاملية ، فهي تأتي في المرتبة الثانية من بعد رابطة الأرحام ، إذ للجوار تأثير متبادل على سير الاُسرة ، فهو المحيط الاجتماعي المصغّر الذي تعيش فيه الاُسرة وتنعكس عليها مظاهره وممارساته التربوية والسلوكية ، ولهذا...
لرابطة الجوار دور كبير في حركة المجتمع التكاملية ،...
لصلة الارحام آثار ايجابية في الحياة الإنسانية بجميع مقوماتها الروحية والخلقية والمادية ، قال الإمام محمد الباقر عليهالسلام : «صلة الارحام تزكي الأعمال ، وتنمي الأموال ، وتدفع البلوى ، وتيسّر الحساب ، وتنس ء في الأجل» وقال الإمام جعفر الصادق عليهالس...
لصلة الارحام آثار ايجابية في الحياة الإنسانية بجمي...
الإسلام دين التآزر والتعاون والوئام ، لذا حرّم جميع الممارسات التي تؤدي إلى التقاطع والتدابر ، لأنها تؤدي إلى تفكيك أواصر المجتمع ، وخلخلة صفوفه ، فحرّم قطيعة الرحم ، وجعلها موجبة لدخول النار والحرمان من الجنّة. قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم...
الإسلام دين التآزر والتعاون والوئام ، لذا حرّم جمي...
لقد دعا رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل البيت عليهمالسلام إلى صلة الأرحام في جميع الأحوال ، وأن تقابل القطيعة بالصلة حفاظا على الأواصر والعلاقات ، وترسيخا لمبادى ء الحب والتعاون والوئام. قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ الرحم مع...
لقد دعا رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل ال...
من السنن الالهية المودعة في فطرة الإنسان هي الارتباط الروحي والعاطفي بأرحامه وأقاربه ، وهي سُنّة ثابتة يكاد يتساوى فيها أبناء البشر ، فالحب المودع في القلب هو العلقة الروحية المهيمنة على علاقات الإنسان بأقاربه ، وهو قد يتفاوت تبعا للقرب والبعد النسبي...
من السنن الالهية المودعة في فطرة الإنسان هي الارتب...
الاُسرة هي اللبنة الاُولى لتكوين المجتمع ، وهي الخلية التي تقوم بتنشئة العنصر الإنساني وتشكيل دعائم البناء الاجتماعي ، وهي نقطة البدء المؤثرة في جميع مرافق المجتمع ، وفي جميع مراحل حياته إيجابا وسلبا ، ولهذا أبدى الإسلام عناية خاصة بالاُسرة ، فوضع ال...
الاُسرة هي اللبنة الاُولى لتكوين المجتمع ، وهي الخ...
يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلاّ باذنه ، ولا يجوز له إخراجها من منزله إلاّ أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ ، فيخرجها لاقامة الحدّ ويردّها إليه. ولا يجوز لها المبيت إلاّ في منزله. ويجوز لها استخدام الزينة ...
يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها...
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر. وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة على القرشية إن تجاوزت الستين. وإن كانت حاملاً، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعت...
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن ...
للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها.الثاني : أن لا يكون الطلاق بائنا. والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زو...
للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدت...
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردّة عن الإسلام. وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الح...
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وك...
للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام والعرج والعمى والرتق أو كونها مفضاة. وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصابا بالعنة والجب ـ أي مقطوع الذكر ـ وبالسلّ ، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع. والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدلي...
للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص وال...
إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كلّ واحدٍ منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذٍ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضا كذلك ، فخلِّ سبيلي، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتى أُخلي سبيلك ، أو يق...
إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك ...
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها ، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها :قد خلعتك على كذا ...
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا ...
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : «الطلاق لغير الس...
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو ط...
طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزا مالكا أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعا في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقا غير مشروط ، وأن يتمّ بحض...
طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، ...
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها : ١ ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي. قال الإمام الصادق عليهالسلام : «ليس طلاق السكران بشيء» ٢ ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بد...
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّ...
لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك ولا يقع الطلاق في الحيض وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه. ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلين ومن كان غائبا عن زوجته ،...
لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ ط...
الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ. الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه. الثالث : الطلاق...
الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع ال...
إذا قذف الرجل زوجته الحرّة بالفجور ، وادّعى أنّه رأى معها رجلاً يطأها ، فان لم يأت ِ بشهود أربعة ، لاعَنَ الزوجة والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ؛ ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته ، أو ينفي ولدا أو حملاً أمّا إذا قال لها : يا زانية ؛ ولم يدّعِ ...
إذا قذف الرجل زوجته الحرّة بالفجور ، وادّعى أنّه ر...
الايلاء : هو حلف الزوج على أن لا يطأ زوجته والايلاء مظهر من مظاهر الانحراف عن الفطرة ، وهو مقدمة من مقدمات التنافر والتدابر بين الزوجين. وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلاّ أحد خيارين ؛ إمّا الصبر على ذلك حفاظاعلى كيان الاُسرة من التفكك ، وإمّا الل...
الايلاء : هو حلف الزوج على أن لا يطأ زوجته والايلا...
إذا حدث الشقاق ، وضع الإسلام أُسسا وقواعد موضوعية لانهائه في مهده ، أو التخفيف من وطأته على كلا الزوجين ، فإذا كانت الزوجة هي المسببة للشقاق والنشوز بعدم طاعتها للزوج وعدم احترامه ، فللزوج حق استخدام بعض الأساليب كالوعظ أولاً ، والهجران ثانيا ، والضر...
إذا حدث الشقاق ، وضع الإسلام أُسسا وقواعد موضوعية ...