أحكام الرجعة
السيّد سعيد كاظم العذاري
منذ 11 سنةللزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :
الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها.
الثاني : أن لا يكون الطلاق بائنا. والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجا غيره
والبائن سبعة أقسام
١ ـ طلاق من لم يدخل بها.
٢ ـ طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها.
٣ ـ طلاق الآيسة من المحيض.
٤ ـ طلاق المختلعة.
٥ ـ الطلاق بعد المباراة.
٦ ـ الطلاق الثالث.
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد.
وهنالك نوعان من المراجعة :
١ ـ المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت.
٢ ـ المراجعة الفعلية : كالوطى ء ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة؟ قال : «نعم»
التعلیقات