طلاق البدعة
السيّد سعيد كاظم العذاري
منذ 11 سنةوهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : «الطلاق لغير السُنّة باطل
»وقال الإمام الرضا عليهالسلام : «طلّق عبداللّه بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة»
ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليهالسلام : «من طلَّق بغير شهود فليس بشيء»
التعلیقات