شروط المطلِّق
السيّد سعيد كاظم العذاري
منذ 11 سنةيشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :
١ ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.
قال الإمام الصادق عليهالسلام : «ليس طلاق السكران بشيء
»٢ ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.
عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان
فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء»
٣ ـ أن يكون قاصدا للطلاق.
قال الإمام الباقر عليهالسلام : «لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق»
٤ ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : «ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به»
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل؟
فقال : «نعم»
التعلیقات