حفظ حدود الله بين الرجل والمرأة- واجبات المرأة
موقع ممهدات
منذ 10 سنوات«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
[30]وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[31]وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[32]» (النور 30- 32)
قوله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»
قوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن" الخ ، الكلام في قوله: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن" نظير ما مر في قوله: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" فلا يجوز لهنّ النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، ويجب عليهنّ ستر العورة عن الأجنبي والأجنبية. وأما قوله: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" فالابداء الإظهار، والمراد بزينتهنّ مواضع الزينة لأنّ نفس ما يتزين به كالقرط والسوار لا يحرم إبداؤها، فالمراد بإبداء الزينة أبداء مواضعها من البدن.
وقد استثنى الله سبحانه منها ما ظهر، وقد وردت الرواية أن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان والقدمان -كما سيجئ إن شاء الله-.
وقوله: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
"الخُمر" بضمتين جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وينسدل على صدرها، والجيوب جمع جيب بالفتح فالسكون وهو معروف والمراد بالجيوب الصدور، والمعنى وليلقين بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترنها بها. وقوله: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن... إلى قوله أو بني أخواتهن"
"البعولة" هم أزواجهنّ، والطوائف السبع الآخر محارمهن من جهة النسب والسبب، وأجداد البعولة حكمهم حكم آبائهم وأبناء أبناء البعولة حكمهم حكم الأبناء.
وقوله: "أو نسائهن" في الإضافة إشارة إلى أن المراد بهن المؤمنات من النساء، فلا يجوز لهن التجرد لغيرهنّ من النساء وقد وردت به الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
وقوله: "أو ما ملكت أيمانهن" إطلاقه يشمل العبيد والإماء، وقد وردت به الرواية كما سيأتي إن شاء الله، وهذا من موارد استعمال "ما" في أولى العقل.
وقوله: "أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال" الإربة هي الحاجة، والمراد به الشهوة التي تحوج إلى الازدواج ، " من الرجال " بيان للتابعين، والمراد بهم كما تفسره الروايات البله المولىّ عليهم من الرجال ولا شهوة لهم.
وقوله: "أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء" أي جماعة الأطفال -واللام للاستغراق- الذين لم يقووا ولم يظهروا -من الظهور بمعنى الغلبة- على أمور يسوء التصريح بها من النساء، وهو -كما قيل- كناية عن البلوغ. وقوله: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" ذلك بتصوت أسباب الزينة كالخلخال والعقد والقرط والسوار.
وقوله: "وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" المراد بالتوبة -على ما يعطيه السياق- الرجوع إليه تعالى بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه وبالجملة اتباع سبيله.
قوله تعالى: "وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
"الإنكاح" التزويج، و"الأيامى" جمع أيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة، وهو الذكر الذي لا أنثى معه والأنثى التي لا ذكر معها، وقد يقال في المرأة أيمة، والمراد بالصالحين الصالحون للتزويج لا الصالحون في الأعمال.
وقوله: "إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله" وعد جميل بالغنى وسعة الرزق وقد أكده بقوله: "والله واسع عليم" والرزق يتبع صلاحية المرزوق بمشية من الله سبحانه، وسيوافيك إن شاء الله في تفسير قوله تعالى: "فوربِّ السّماءِ والأرضِ إنّه لحقٌّ مثل ما أنّكم تنطقون" (الذاريات 23) كلام في معنى سعة الرزق.
بحث روائي
وفيه بإسناده [عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. أ
قول: ورواه في الخصال ع[ن بعض أصحابنا] عنه عليه السلام ولفظه: الوجه و الكفين والقدمين.
وفي قرب الاسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار.
وفي الكافي بإسناده [عن عباد بن صهيب] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نُهوا لا ينتهون ( 1 ). قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
أقول : كأنه عليه السلام يريد بقوله: ما لم يتعمد ذلك، الريبة.
وفي الخصال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك.
أقول: وروي مثله في الدر المنثور [عن عدة من أصحاب الجوامع عن بريدة] عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
وفي جوامع الجامع عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه ؟
أقول: ورواه في الدر المنثور عن أبي داود والترمذي والنسائي و البيهقي عنها.
وفي الفقيه؛ وروي حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن.
وفي المجمع في قوله تعالى: "أو ما ملكت إيمانهن" وقيل معناه العبيد والإماء وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي الكافي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن غير أولى الإربة من الرجال. قال: الأحمق المولّى عليه الذي لا يأتي النساء.
وفيه بإسناده عن محمد بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله عز وجل، إنّ الله يقول "إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله". أقول: وفي المعاني سابقة روايات كثيرة جدا عن أئمة أهل البيت عليه السلام من أرادها فليراجع كتب الحديث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 1 ) رعاية التذكير لاعتبار الأهل والقوم في مرجع ضمير، وكان ظاهر أن يقال: لأنهن إذا نُهين لا ينتهين.
التعلیقات