أنواع الزواج في الجاهيلة والإسلام
الشيخ مهدي المجاهد
منذ سنتينكانت العلاقات بين الرجال والنساء في العصر الجاهلي مفتوحة إلى أبعد الحدود من نكاح الاستبضاع إلى نكاح المخادنة، ونكاح المضامدة، والشغار، والمقت، والبدل. وبعض من تلك العلاقات أو العادات كانت منتشرة لدى بعض الشعوب سواء في بلاد فارس أو الشعوب الأصلية للأمريكيتين، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم أنواع الزواج في الجاهلية.
نكاح الاستبضاع
الاستبضاع أو زواج المباضعة، فقد ظهر هذا النوع من الزواج عند العرب في الجزيرة العربية وأيضًا عند السكان الأصليين للأمريكيتين، ويروي ابن منظور نقلاً عن ابن الأثير، إن الاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية، حيث كانت تنكح المرأة المتزوجة من قبل رجل آخر بموافقة زوجها، ولا يمسها زوجها حتى يتبين إذا حدث الحمل أم لا، وكانت تذهب المرأة إلى شاعر أو فارس أو شخص ذو مكانة؛ لتنال منه الولد، ثم تعود لزوجها وأسرتها، وكان الرجل في الجاهلية يقول لامرأته إذا طهرت من الحيض: "اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه"، وكان يحدث هذا إذا كان الـرجل عقيم أو أن يكون الـرجل الآخر ذو حسب ونسب في قومه، وقد حرّمت الأديان هذا النوع من الزواج، وقد اختفى هذا النوع من الزواج في الجزيرة العربية بعد تحريم الإسلام له.
نكاح المخادنة
المخادنة، والمقصود بها هي المصاحبة حيث كانت المرأة تدخل في علاقة أخرى مع عشيقها. وقد قيل أن العشيق يكتفي بالقبلات والإحضان، وقيل أن المخادنة لا تصل إلى العلاقة الكاملة، وقد ورد في مثل عربي عن المخادنة: "ما استتر فلا بأس به، وما ظهرَ فهو لؤم"، ومن هذا المثل نستنتج أن نكاح المخادنة كان يتم بسرية، ولم يكن محبب أو مقبول بين الناس، وقد حرّم الإسلام هذا النكاح؛ حيث كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا، ويستحلون ما خفي، ويقولون: "أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك"، فأنزل الله في القرآن: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾،(1) وجاء أيضًا في القرآن: ﴿ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾.(2)
نكاح المضامدة:
الضماد في المعاجم اللغوية هو أن تصاحب المرأة اثنين أو ثلاثة غير زوجها، بهدف الاستفادة من كل صاحب لها؛ لتأكل عند هذا وذاك أوقات القحط، ولم يكن هذا النكاح مقبولا بين الناس؛ حيث اعتبره العرب خيانة من المرأة لزوجها، وكان هذا النوع من النكاح منتشر بين النساء من القبائل الفقيرة في زمن القحط، حيث كانت تذهب النساء للأسواق الكبيرة لمضامدة رجل غني، وعندما يصبح لديها المال والطعام تعود لزوجها.
نكاح الشغار
نكاح الشغار أو زواج الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وكان واسع الانتشار في الجاهلية، وفي هذا النوع من الزواج كان يزوج الرجل وليته إلى رجل آخر على أن يزوجه الآخر وليته، ولا يكون بينهما صداق ولا مهر حيث كانوا يعتبرون أن كل عروس هي مهر للأخرى. وكان العرب يطلقون على زواج الشغار بزواج المقايضة؛ لأنهم كانوا يقايضون بالنساء اللاتي تحت ولايتهم سواء كانت الأخت أو البنت حيث كان يقول الرجل: "زوجتك بنت أخي على أن تزوجني ابنة أخيك".
نكاح المقت
نكاح المقت أو وراثة النكاح، وفي هذا النوع من النكاح يتزوج أكبر أولاد المتوفى من زوجة أبيه أو يرث نكاحها، وله الحق في منعها من الزواج حتى تموت، فيرثها، أو يزوجها إلى أحد أخوته بمهر جديد، ويمكن أن تدفع له الزوجة فدية ترضيه تفدي نفسها بها؛ ليتركه.
نكاح الرهط
الرهط هو عصابة من الرجال من ثلاثة رجال حتى عشرة رجال، وفي نكاح الرهط الذي انتشر في الجزيرة العربية وبلاد التبت يدخل على امرأةٍ واحدة عدة رجال فيضاجعها كل منهم، وعندما تحمل، وتضع مولودها ترسل إليهم جميعًا بعدها تنسب المولود إلى من ترغب فيهم أن يكون الأب لمولودها، ولا يمكن لأي منهم الاعتراض على هذا أو الامتناع عن الاعتراف به، وقد حرّم الإسلام هذا النكاح.
نكاح البعولة
هذا النوع من الزواج هو المتعارف عليه الآن، وكان رائج في الجاهلية وفي قبائل العرب، حيث كان الرجل يطلب بنت الرجل، فيصدقها بصداق يحدد مقداره، ثم يعقد عليها، ويكون قائم على الخطبة والمهر، وهذا ما حدث في زواج الـنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعندما ظهر الإسلام أقر هذا النوع من النكاح الشرعي بالشروط التي عينها الإسلام.
نكاح البدل
في هذا النوع من النكاح يبدل الرجلان زوجتيهما لمدة معينة، ولا يتم حدوث طلاق أو عقد للزواج، فقد كان يقول الرجل للـرجل: "بـادلني بـامرأتـك أبـادلـك بـامـرأتي"، ويروي أن أبي هريرة قد قال: إن البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: "أنزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك".
أصحاب الرايات
وهن ما يمكن أن نقول عليهن الـبـغـايـا، وإذا كانت المرأة منهم ترفع الراية أعلى خيمتها والتى تكون حمراء، فهذا يعنى أنها جاهزة فيأتي إليها الرجال.(3)
أنواع الزواج وشروطه في الإسلام:
س: ما هي أنواع الزواج في الإسلام؟ وما هي شروطه؟
ج: في نظر الشيعة الإمامية أنّ الزواج الثابت في الإسلام هو: الزواج الدائم، والزواج المؤقت ـ المتعة ـ ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين.
وأمّا شروطهما فهي:
١ ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول.
ففي الدائم تقول المرأة للرجل: زوّجتكَ نفسي -أو أنكحتك نفسي- على المهر المعلوم.
فيقول الرجل لها: قبلت.
وفي المؤقت تقول المرأة للرجل: متّعتك نفسي -أو أنكحتك نفسي- على المهر المعلوم في المدّة المعلومة.
فيقول الرجل لها: قبلت.
٢ ـ يشترط في كليهما تعيين المهر.
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً -كألف دينار أو درهم- أو غير مال، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.
٣ ـ يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور -الأب والجد من طرف الأب- إذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً.
٤ ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها، لمن تريد أن تتزوّج ثانية.
٥ ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.
٦ ـ يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.
٧ ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت.
٨ ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة.
٩ ـ لا طلاق في زواج المؤقت، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة، أو بهبة بقية المدّة لها.
١٠ ـ لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد، بل هو أمر مستحبّ.(4)
نكاح الاستبضاع
الاستبضاع أو زواج المباضعة، فقد ظهر هذا النوع من الزواج عند العرب في الجزيرة العربية وأيضًا عند السكان الأصليين للأمريكيتين، ويروي ابن منظور نقلاً عن ابن الأثير، إن الاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية، حيث كانت تنكح المرأة المتزوجة من قبل رجل آخر بموافقة زوجها، ولا يمسها زوجها حتى يتبين إذا حدث الحمل أم لا، وكانت تذهب المرأة إلى شاعر أو فارس أو شخص ذو مكانة؛ لتنال منه الولد، ثم تعود لزوجها وأسرتها، وكان الرجل في الجاهلية يقول لامرأته إذا طهرت من الحيض: "اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه"، وكان يحدث هذا إذا كان الـرجل عقيم أو أن يكون الـرجل الآخر ذو حسب ونسب في قومه، وقد حرّمت الأديان هذا النوع من الزواج، وقد اختفى هذا النوع من الزواج في الجزيرة العربية بعد تحريم الإسلام له.
نكاح المخادنة
المخادنة، والمقصود بها هي المصاحبة حيث كانت المرأة تدخل في علاقة أخرى مع عشيقها. وقد قيل أن العشيق يكتفي بالقبلات والإحضان، وقيل أن المخادنة لا تصل إلى العلاقة الكاملة، وقد ورد في مثل عربي عن المخادنة: "ما استتر فلا بأس به، وما ظهرَ فهو لؤم"، ومن هذا المثل نستنتج أن نكاح المخادنة كان يتم بسرية، ولم يكن محبب أو مقبول بين الناس، وقد حرّم الإسلام هذا النكاح؛ حيث كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا، ويستحلون ما خفي، ويقولون: "أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك"، فأنزل الله في القرآن: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾،(1) وجاء أيضًا في القرآن: ﴿ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾.(2)
نكاح المضامدة:
الضماد في المعاجم اللغوية هو أن تصاحب المرأة اثنين أو ثلاثة غير زوجها، بهدف الاستفادة من كل صاحب لها؛ لتأكل عند هذا وذاك أوقات القحط، ولم يكن هذا النكاح مقبولا بين الناس؛ حيث اعتبره العرب خيانة من المرأة لزوجها، وكان هذا النوع من النكاح منتشر بين النساء من القبائل الفقيرة في زمن القحط، حيث كانت تذهب النساء للأسواق الكبيرة لمضامدة رجل غني، وعندما يصبح لديها المال والطعام تعود لزوجها.
نكاح الشغار
نكاح الشغار أو زواج الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وكان واسع الانتشار في الجاهلية، وفي هذا النوع من الزواج كان يزوج الرجل وليته إلى رجل آخر على أن يزوجه الآخر وليته، ولا يكون بينهما صداق ولا مهر حيث كانوا يعتبرون أن كل عروس هي مهر للأخرى. وكان العرب يطلقون على زواج الشغار بزواج المقايضة؛ لأنهم كانوا يقايضون بالنساء اللاتي تحت ولايتهم سواء كانت الأخت أو البنت حيث كان يقول الرجل: "زوجتك بنت أخي على أن تزوجني ابنة أخيك".
نكاح المقت
نكاح المقت أو وراثة النكاح، وفي هذا النوع من النكاح يتزوج أكبر أولاد المتوفى من زوجة أبيه أو يرث نكاحها، وله الحق في منعها من الزواج حتى تموت، فيرثها، أو يزوجها إلى أحد أخوته بمهر جديد، ويمكن أن تدفع له الزوجة فدية ترضيه تفدي نفسها بها؛ ليتركه.
نكاح الرهط
الرهط هو عصابة من الرجال من ثلاثة رجال حتى عشرة رجال، وفي نكاح الرهط الذي انتشر في الجزيرة العربية وبلاد التبت يدخل على امرأةٍ واحدة عدة رجال فيضاجعها كل منهم، وعندما تحمل، وتضع مولودها ترسل إليهم جميعًا بعدها تنسب المولود إلى من ترغب فيهم أن يكون الأب لمولودها، ولا يمكن لأي منهم الاعتراض على هذا أو الامتناع عن الاعتراف به، وقد حرّم الإسلام هذا النكاح.
نكاح البعولة
هذا النوع من الزواج هو المتعارف عليه الآن، وكان رائج في الجاهلية وفي قبائل العرب، حيث كان الرجل يطلب بنت الرجل، فيصدقها بصداق يحدد مقداره، ثم يعقد عليها، ويكون قائم على الخطبة والمهر، وهذا ما حدث في زواج الـنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعندما ظهر الإسلام أقر هذا النوع من النكاح الشرعي بالشروط التي عينها الإسلام.
نكاح البدل
في هذا النوع من النكاح يبدل الرجلان زوجتيهما لمدة معينة، ولا يتم حدوث طلاق أو عقد للزواج، فقد كان يقول الرجل للـرجل: "بـادلني بـامرأتـك أبـادلـك بـامـرأتي"، ويروي أن أبي هريرة قد قال: إن البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: "أنزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك".
أصحاب الرايات
وهن ما يمكن أن نقول عليهن الـبـغـايـا، وإذا كانت المرأة منهم ترفع الراية أعلى خيمتها والتى تكون حمراء، فهذا يعنى أنها جاهزة فيأتي إليها الرجال.(3)
أنواع الزواج وشروطه في الإسلام:
س: ما هي أنواع الزواج في الإسلام؟ وما هي شروطه؟
ج: في نظر الشيعة الإمامية أنّ الزواج الثابت في الإسلام هو: الزواج الدائم، والزواج المؤقت ـ المتعة ـ ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين.
وأمّا شروطهما فهي:
١ ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول.
ففي الدائم تقول المرأة للرجل: زوّجتكَ نفسي -أو أنكحتك نفسي- على المهر المعلوم.
فيقول الرجل لها: قبلت.
وفي المؤقت تقول المرأة للرجل: متّعتك نفسي -أو أنكحتك نفسي- على المهر المعلوم في المدّة المعلومة.
فيقول الرجل لها: قبلت.
٢ ـ يشترط في كليهما تعيين المهر.
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً -كألف دينار أو درهم- أو غير مال، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.
٣ ـ يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور -الأب والجد من طرف الأب- إذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً.
٤ ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها، لمن تريد أن تتزوّج ثانية.
٥ ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.
٦ ـ يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.
٧ ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت.
٨ ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة.
٩ ـ لا طلاق في زواج المؤقت، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة، أو بهبة بقية المدّة لها.
١٠ ـ لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد، بل هو أمر مستحبّ.(4)
1ـ سورة الأنعام: الآية 151.
2ـ سورة النساء: الآية 25.
3ـ أنظر: تاريخ العرب القديم / توفيق برو / المجلّد: 1 / الصفحة: 265؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام / جواد علي / المجلّد: 10 / الصفحة: 205 ـ 215.
4ـ موسوعة الأسئلة العقائديّة / مركز الأبحاث العقائدية / المجلّد: 5 / الصفحة: 212.
التعلیقات