المحلل والمحرم في النكاح
السيّد سعيد كاظم العذاري
منذ 11 سنةوضع الإسلام قيودا في تحليل وتحريم النكاح منسجمة مع الفطرة الانسانية وطبيعة الأواصر الاُسرية ، فحرّم النكاح من أصناف النساء والرجال ، قال تعالى : « حُرِّمَت عَليكُم أُمَّهاتُكم وبَناتُكُم وأخواتُكُم وعمَّاتُكُم وخالاتُكُم وبناتُ الأخِ وبناتُ الأُختِ وأمهاتُكم اللاتي أرضَعنَكم
وأخواتُكُم مِّنَ الرَّضاعةِ وأُمهاتُ نِسائِكُم ورَبائِبُكُم اللاتي في حُجُورِكُم مِن نِسائِكُم اللاتي دَخلتُم بِهنَّ فإن لم تكونُوا دخلتُم بِهنَّ فلا جُناحَ عليكُم وحَلائِلُ أبنائِكُم الذينَ مِن أصلابِكُم وأن تَجمعُوا بينَ الاُختينِ ... ».أولاً : المحرّم بالنسب :
يحرم الزواج من الأصناف التالية من النساء من جهة الأنساب :
١ ـ الاُم وإن علت كأُم الاُمّ.
٢ ـ البنت وإن نزلت كبنت البنت.
٣ ـ الاُخت وبناتها وإن نزلن.
٤ ـ العمّة والخالة وإن علتا كعمّة العمّة وخالة الخالة.
٥ ـ بنات الأخ وإن نزلن.
لا تُحرم زوجة العمّ وزوجة الخال على ابن الأخ وابن الاُخت في حال طلاقهما أو موتهما.
ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت الزوجة أو بنت أخيها جمعا بينهما وبين الخالة أو العمة إلاّ باذنهما ، قال الإمام الباقر عليهالسلام : «لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما».
ويجوز للرجل أن يتزوج العمّة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة اختها.
ثانيا : المحرّم بالرضاع :
يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
حيث تصبح المرضعة أُمّا للرضيع ، وزوجها ـ صاحب اللبن ـ أبا له ، وإخوتهما أخوالاً وأعماما له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي :
١ ـ أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية.
٢ ـ أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد.
٣ ـ عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة.
ولا يعتبر أخ وأُخت المرتضع ابناءً للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من أبنائها وبناتها.
ثالثا : المحرّم بالمصاهرة :
ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد على امرأة ودخل بها فلا تحلّ له بنتها بنكاح أبدا.
أمّا إذا لم يدخل بالاُمّ فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي عليهالسلام : «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُم فلا بأس أن يتزوج بالابنة».
وإذا عقد على البنت حرمت عليه أُمّها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام علي عليهالسلام : «وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الاُمّ».
ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبدا ، وكذلك تحرم معقودة الابن على الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة.
رابعا : المحرّم بسبب تجاوز القيود الشرعية :
الزواج في الإسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة لتعميق أواصر الأخاء والتآزر والتعاون بين الاُسر ، لذا حرّم الإسلام العلاقات الزوجية التي تؤدي إلى التنافر والتباغض مراعيا الفطرة الإنسانية وما ينسجم معها من علاقات.
فلو عقد الرجل على امرأة ذات زوج ، حرمت عليه أبدا ، إذا كان عالما أنها ذات زوج ، سواء دخل بها أم لم يدخل ، فلا يجوز له العقد عليها ثانية بعد طلاقها من زوجها أو بعد موته.
ولا فرق في ذلك بأن كانت في عصمة زوجها أو في عدة لها من طلاق أو موت.
أمّا إذا كان جاهلاً بأنّها ذات زوج ولم يدخل بها ، فإنّها تحلّ له بعد طلاقها من زوجها أو بعد موته ، أما إذا دخل بها فتحرم حرمة أبدية.
ومن زنى بامرأة ذات زوج أو ذات عدة حرمت عليه أبدا ، فلا يجوز له الزواج منها بعد الطلاق أو بعد اتمام العدة.
التعلیقات