حكم مصافحة المرأة الأجنبية
السيّد سعيد كاظم العذاري
منذ 11 سنةيحرم مصافحة المرأة الأجنبية مباشرة ، ويجوز من وراء الثياب بأن يكون عازلاً بين اليدين ، بشرط أن لا يغمز كفّها ، فان غمز الكفّ من المحرمات ، قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة
يحرم عليه أن يتزوّجها : اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أُخت أو نحوها ، فأمّا المرأة التي يحلُّ له أن يتزوجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب ولا يغمز كفّها»فالمصافحة حرام بين الرجل والمرأة ، ويمكن للإنسان الذي يعيش في أوساط الاختلاط أو في مجتمعات غير اسلامية أن يصافح من وراء الثياب دفعا للحرج الذي يواجهه.
٣ ـ حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية :
حرّم الإسلام الاختلاء بالمرأة الأجنبية التي يحلُّ له أن يتزوجها ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يخلون رجل بامرأة ، فإنّ ثالثهما الشيطان»
وقال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «فيما أخذ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم البيعة على النساء ... ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء»
والاختلاء يعني الانفراد في مكان خالٍ من الناس في موضع واحد لا يصله أحد مع عدم الأمن من الفساد ، لأنّ الاختلاء يؤدي إلى إثارة
الشهوة وتيسير مقدمات الانحراف ، وقد اعتاد البعض على ترك الأخ مع الزوجة أو ابن الأخ مع زوجة العم أو ما شابه ذلك ، وهو من الاُمور التي حرمتها الشريعة إلاّ في حالات الضرورة القصوى.
التعلیقات