الاسلام وحجاب المرأة
الشیخ جعفر النقدی
منذ 9 سنواتقد عرفت مما قد مناه ان الحجاب كان موجودا في الشرائع السابقة على الاسلام حتى عند العرب
انفسهم وان اختص ببعض منهم دون الاخر وذلك لما في الانسان من القوة النفسية المسماة بالغيرة لان المرأة موضع للشهوة فتبذلها وعدم احتجابها يعرضانها الى ما لا يحمد عقباه فكان من الرحمة الالهية ان جاء وجوب الحجاب للمرأة في الاسلام فقال عن من قائل ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ) الاية . الجلباب ثوب واسع اوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها . وقيل الجلباب الملحفة وكلما تستتر به المرأة وهو قول الكسائي قال ( والمنى يتقنعن بملا حفهن منضمة عليهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) ونقل في المجمع عن القاموس ان الجلباب كسرداب ، القميص ، ومعنى يدنين من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن . وسبب نزول هذه الاية ان النساء في اول الاسلام كانت المرأة منهن تخرج من غير حجاب على ما كان عليه بعض عرب الجاهلية لا فرق بين الامة منهن والحرة وكان الفتيان يتعرضون الاماء وربما تعرضوا الحرة فتتأذى من ذلك فيعتذرون انهم ظنوها امة فامر الله تعالى الحرائر بالستر والاحتشام . وقال عز من قائل ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) الاية ، امر الرجال والنساء بعض الابصار وحفظ الفروج ثم خص النساء بالنهي عن ابداء الزينة مبالغة في عدم ابداء مواضعها الا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان لان ذلك مما تعمم به البلوى وقد فهم جماعة من اهل العلم ان هذا الاستثناء انما هو عند الامن من الفتنة ليس غير وقال تعالى ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) والمراد بالحجاب الساتر وقال تعالى ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ) وهاتان الايتان وان اختصتا في الظاهر بنساء النبى (ص) لكن المراد عموم النساء اذ لا يوجد دليل على الخصوص على ان آية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) المتقدمة تدلنا على عموم هاتين الايتين ايضاً وان حكم غير نساء النبي كحكمهن في الصون والعفاف وعلى تقدير اختصاص الايتين بنساء النبي نقول ايضا اذا امرن نساءه بالحجاب وهن امهات المؤمنين ونهين عن التبرج والمؤمنون اولادهن فالنساء غيرهن من اللواتي لم يكن بهذه المثابة بطريق اولى لان اصل الفرض الصيانة والحياء والعفة وما زالت الاصاغر تقتدى بالاكابر في الاداب او الاخلاق ... فحفظ الاسلام كرامة المرأة وحمى طهارتها وعفافها بالحجاب الذي احياه لها بعدما اماتته الاديان الاخر مع وجوده في شرائعها وكتبها كما مر عليك .
التعلیقات